البهوتي
239
كشاف القناع
تجارة اشتراها بنية التجارة بشرط الخيار حولا ، زكاها له المشتري فإن اشترى حبا أو ثمرة قبل بدو صلاحها وصح بأن كان مالك الأصل بشرط الخيار مدة ، فبدا صلاحها فيها ثم فسخ العقد فهل زكاته على المشتري لأنه المالك وقت الوجوب أو لا ، لعدم الاستقرار . لم أر من تعرض له ؟ ويتوجه إن فسخ البائع فلا زكاة على المشتري كما لو تلف بغير فعله ، وإن فسخ المشتري فعليه زكاته كما لو باعه . ( ويحنث البائع إذا حلف أ ) ن ( لا يبيع ) وباع بشرط الخيار . وكذا يحنث من حلف لا يشتري فاشترى بشرط الخيار ، لوجود الصفة ( ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم ) البائع ( في مدته ) أي الخيار ( فليس له الفسخ ) لأنه ابتداء تملك للصيد في حال الاحرام وهو غير جائز لما تقدم محظوراته ، وتقدم هناك عكس المسألة . ( ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ) وتعريفها فيه ( ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب ) على الملتقط ( فسخ البيع وردها إليه ) أي إلى مالكها جزم به في الكافي . ( ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج ) في مدة الخيار ففي لزوم استردادها وجهان . قال في الانصاف : ( فالأولى عدم لزوم استردادها ) انتهى . ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها ، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط . فإنه لم يحصل بينهما عقد . ( ولو تعيب ) المبيع ( في مدة الخيار لم يرد ) المشتري المبيع ( به ) أي بالعيب المذكور ، لأنه حدث في ملكه ( إلا أن يكون ) المبيع ( غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض ) كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فله رده بعيبه الحادث بعد العقد وقبل القبض ويأتي . ( ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ) لتجدد ملكها لها ( ولو استبرأها ) أي الأمة المبيعة بشرط الخيار ( المشتري في مدة خياره ) أو خيار البائع أو خيارهما ( كفاه ) أي المشتري ( ذلك ) الاستبراء وإن كان في مدة الخيار لأنه في ملكه . ( ولا يثبت ) للشفيع ( الاخذ بالشفعة في مدة الخيار ) ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار . ( ولو باع أحد الشريكين ) في عقار ( شقصا )